الشيخ محمد باقر الإيرواني
218
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والولاء على ثلاثة انحاء مترتبة : ولاء العتق ثم وولاء ضامن الجريرة « 1 » ثم ولاء الإمامة . ومع تحقق المصداق للولاء السابق لا تصل النوبة إلى الولاء اللاحق . والإرث بالولاء لا تصل النوبة اليه الا بعد فقدان جميع طوائف النسب بخلاف الإرث بالزوجية فإنه يجتمع مع الإرث بالنسب . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة والسبب أخرى وان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب فإنه على نحوين فيمكن عدّه من واضحات الفقه ولم يقع فيه خلاف وان كان لا يوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور ، ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الأصحاب عليه . اجل قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر . 2 - واما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها فهو متسالم عليه ويمكن استفادته من بعض الروايات التي تأتي الإشارة إليها عند البحث عن تفاصيل ارث الطبقات . وهكذا الحال في اجتماع الإرث بالزوجية مع جميع طبقات النسب فإنه متسالم عليه وتأتي الإشارة إلى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الإرث بالزوجية .
--> ( 1 ) المراد به تعاقد شخصين على أن أحدهما إذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه في مقابل ان يرثه إذا مات ولم يكن له وارث فيقول له : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني فيقول الآخر : قبلت . والمراد من العقل الدية . وتعقل عني : تدفع عني دية جنايتي . وهذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين وقد يكون من أحدهما .